الشيخ نجم الدين الطبسي

535

موارد السجن في النصوص والفتاوى

هل يجري الحد عليه أم لا ؟ ج : من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد أو التهديد لم يلزم عليه الحد . » « 1 » أقول هذا بالنسبة إلى غير الإقرار بالسرقة وردها - تحت الضرب - إذ يجب فيها القطع كما عليه الشيخ في النهاية ووافقه العلامة الحلي ولذلك لوجود المقتضي - وهو المال المسروقة عنده - ولما رواه سليمان بن خالد . انظر المختلف 9 : 223 التهذيب 10 : 106 ح 411 . آراء المذاهب الأخرى 9 - الخراج : « كتب عمر بن عبد العزيز . . فمر ولا تك جميعا بالنظر في أمر المحبوس . . وتقدم إليهم ان لا يسرفوا في الأدب ولا يتجاوزوا بذلك إلى ما لا يحل ولا يسع ، فإنه بلغني انهم يضربون الرجل في التهمة والجناية الثلاثمائة والمائتين وأكثر وأقل ، وهذا مما لا يحل ولا يسع ، ظهر المؤمن حمى إلّا من حق يجب بفجور أو قذف أو سكر أو تعزير لأمر أتاه لا يجب فيه حد وليس يضرب في شيء من ذلك كما بلغني ان ولاتك يضربون ، وان رسول اللّه ( ص ) قد نهى عن ضرب المصلين . » « 2 » 10 - أبو يوسف : « ومن ظن به أو توهم عليه سرقة أو غير ذلك فلا ينبغي أن يعزر بالضرب والتوعد والتخويف ، فانّ من أقرّ بسرقة أو بحد أو بقتل وقد فعل ذلك به فليس اقراره ذلك بشيء ولا يحل قطعه ولا اخذه بما أقرّ به . » « 3 » 11 - ابن حزم : « لا يحل الامتحان في شيء من الأشياء بضرب ولا بسجن ولا بتهديد ، لأنه لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ثابتة ولا اجماع . » « 4 » 12 - السمرقندي : « واما إذا اكره على الأقارير فلا يصح ، سواء كان بالمال أو الطلاق أو العتاق ونحو ذلك ، لأنّ الإقرار اخبار ، والخبر الذي ترجح كذبه لا يكون حجة ، والاكراه دليل رجحان الكذب ولكن هذا إذا كان الاكراه بوعيد شيء معتبر عند الناس حتى يكون نافيا للضرر ويختلف باختلاف حال المكره من الشرف والدناءة والضعف والقوة حتى قال أصحابنا : بأن السوط الواحد والقيد والحبس في اليوم الواحد ، اكراه في حق بعض الناس وليس باكراه في حق البعض ، فيكون

--> ( 1 ) . مجمع المسائل 3 : 210 مسألة 81 . ( 2 ) . الخراج : 151 . ( 3 ) . الخراج : 175 . ( 4 ) . المحلى 11 : 141 .